١٥٢٠٨- قضى أن السرقة إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه (الطبرانى عن أسيد بن حضير)
أخرجه الطبرانى (١/٢٠٥، رقم ٥٥٥) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٢/٤١، رقم ٢٢٥٥) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٥٢٠٩- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة (أبو داود، والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أبو داود (٤/١٨٩، رقم ٤٥٦٤) ، والنسائى (٨/٤٢، رقم ٤٨٠١) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٥٨،
رقم ١٥٨٤٤) .