أخرجه الحاكم (٢/٥٠، رقم ٢٢٨٥) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٥/٢٨٤، رقم ١٠٢٩٣) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٢٥٥، رقم ١٨٦٨) . وفى الحديث أن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فأتيت رسول الله ﷺ وهو فى بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير … فذكره.
١٦٠٠٦- لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعد إزارها (الطبرانى، وابن عدى، والبيهقى وضعفه عن ابن عباس)