Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 50

  1. حرف الكاف
  2. المحلى من الكاف

(٨/٣٤٥، رقم ١٧٤٧٧) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٤٧٥، رقم ٩٦٣) .

١٦١٨١- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠٢) ، وابن ماجه (٢/٧٩٣، رقم ٢٣٦٧) ، والحاكم (٤/١١١، رقم ٧٠٤٨) ، والبيهقى (١٠/٢٥٠، رقم ٢٠٩٧١) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٢، رقم ١٠٠٩) .

١٦١٨٢- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٠، رقم ١٥٣٦٤) ، وأحمد (٢/٢٠٤، رقم ٦٨٩٩) .

١٦١٨٣- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣١٩، رقم ١٥٣٦٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 16، ص 50 (SanadKitab #1438, hlm. urut 7552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.