حديث رجل من أصحاب النبى ﷺ: أخرجه الشافعى (١/٢٧٦) ، والبيهقى (٧/١٤٠، رقم ١٣٥٨٠) .
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبرانى (٧/٢٠٣، رقم ٦٨٤٣) ، والحاكم (٢/١٩١، رقم ٢٧٢٢) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرأة زوجها وليان".
١٥٣٧- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
عقبة بن عامر، قال المناوى: وإسناده حسن. الطيالسى، والطبرانى، والبيهقى عن سمرة)
حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (٤/١٤٩ رقم ١٧٣٨٧) ، والبيهقى (٧/١٣٩، رقم ١٣٥٧٢) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٤٦٠، رقم ١٥٩٩٣)
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢ رقم ٩٠٣) والطبرانى (٧/٢٠٣ رقم ٦٨٤٣) والبيهقى (٧/١٣٩ رقم ١٣٥٧٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/١٢، رقم ٢٠١٥٣) .
والحديث أصله عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان".