Kitab: Atsar 'Abdirrahman bin Yahya al-Mu'allimi
Bab dan daftar isi:
المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
- مناقشة مسلك الحنفية الأول: وهو العمل بالناسخ أو بالراجح والراجح هنا هو عشرة دراهم لأنه أحوط
- مناقشة مسلك الحنفية الثاني وهو للطحاوي
- النظر في ثمن المجن والكلام على الأحاديث الواردة في ذلك
- مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا
- مناقشة دعوى الطحاوي للإجماع على أن الله تعالى عنى في كتابه سارق العشرة دراهم
- الكلام على أثر ابن مسعود في القطع في عشرة دراهم
- آثار عن بعض الصحابة في القطع فيما دون عشرة دراهم
- مناقشة مسلك الحنفية الثالث وهو للكشميري