Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman · Pengarang: مجير الدين العليمي

Baca Juz 5, halaman 389

  1. سورة الأحزاب
  2. [٥٧]

فعند أبي حنيفة حكمه كالسب من مسلم وكافر كما تقدم، وظاهر كلام أصحاب مالك فيما اطلعت عليه من كتبهم، ومنهم القاضي عياض في "الشفا" (١): أنه كالسب، يقتل به المسلم، ويسقط القتل عن الكافر بإسلامه، وحكى القاضي عياض عن ابن سحنون أنه أوجب على الذمي إذا قذف النبي ﷺ حد القذف، ثم قال: ولكن انظر ماذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي ﷺ هو القتل؛ لزيادة حرمته ﷺ على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه، ويحد ثمانين جلدة؟ فتأمله، انتهى.

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال حكاها النووي ﵀ في "الروضة": أحدها: أنه كالمرتد، والثاني: أنه يقتل حدًّا، والثالث: أنه يجلد ثمانين جلدة (٢).

ومذهب أحمد ﵁: أن من قذفه ﷺ، أو قذف أمه، قتل، مسلمًا كان أو كافرًا، فلا تقبل من المسلم توبة، ولا من الكافر إسلامه.

وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته حكمُ من سب نبينا ﵈، وأما من سب الله ﷾ والعياذ بالله من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام، ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزير والمسيح ونحو ذلك، فحكمه حكم من سب النبي ﷺ، وكل من الأئمة الأربعة ﵃ على أصله كما قدمته، والله ﷾ أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج 5، ص 389 (SanadKitab #14404, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.