Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman · Pengarang: مجير الدين العليمي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. سورة البقرة
  2. [١٩٦]

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ في حالِ الإحرام، فالحلقُ والتقصيرُ مشروعٌ في الحجِّ بالاتفاقِ، فعندَ الشافعيِّ هو ركنٌ على الأصحِّ، وعندَ الثلاثةِ واجبٌ.

﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ مَنْحَرَهُ الذي يُذْبح فيه، فيذبحُه حيثُ يحلُّ، وتقدَّم قريبًا ذكرُ اختلافِ الأئمة في محلِّهِ.

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ في جَسده.

﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ من هَوامّ أو صُداعٍ صراع (١) أو جراحةٍ (٢).

المعنى: يثبتُ على إحرامِه من غيرِ حلقٍ حتى يذبَحَ هَدْيَه، إلا أن يُضْطَرَّ إلى الحلق، فإن فعلَ ذلك (٣) للضرورةِ ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي: فعليه فديةٌ، نزلتْ في كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حينَ رآه رسولُ الله ﷺ وَهَوامُّهُ تسقطُ على وجهه، فقال: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، فأمره رسولُ الله ﷺ بالحلق والفدية، وهو بالحديبية (٤).

﴿مِنْ صِيَامٍ﴾ أي: صيامِ ثلاثةِ أيامٍ بالاتفاق.

﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ يُطعمها لستةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من طعام عندَ الثلاثة، وعندَ أحمدَ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو شعيرٍ.

﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ جمعُ نَسيكة، وهي ذبيحةُ شاةٍ بالاتفاق، واتفقوا على أنه مخيَّرٌ بين الصيام والذبح والتصدُّق؛ لأن (أو) للتخيير.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج 1، ص 276 (SanadKitab #14404, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.