Lewati ke konten

Kitab: Fathur Rahman · Pengarang: مجير الدين العليمي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. سورة النساء
  2. [١٣٠]

﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا﴾ ما مضى من الميلِ عنها.

﴿وَتَتَّقُوا﴾ الجَوْرَ.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يغفرُ لكم ما مضى من مَيْلِكم.

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)﴾.

[١٣٠] ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا﴾ أي: الزوجانِ.

﴿يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا﴾ أي: كلَّ واحدٍ منهما.

﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾ رزقِهِ؛ بأن تتزوَّجَ غيرَه، ويتزوَّجَ غيرَها.

﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا﴾ أي: واسعَ الفضلِ.

﴿حَكِيمًا﴾ في القولِ والفعلِ.

ويجبُ على الرجلِ التسويةُ في القَسْمِ والنفقةِ، ويعصي بتركِه، وعليهِ القضاءُ للمظلومةِ، ولا يلزمُ التسويةُ في الجِماع، بالاتفاق؛ لأنه يدورُ على النشاط، وليسَ ذلكَ إليه، وإذا كان في نكاحه حرةٌ وأمةٌ، قسمَ للحرةِ ليلتينِ، وللأمةِ ليلةً عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ في المشهور عنه: القسمُ بينَهما سواء، وإذا تزوَّجَ بِكْرًا وله نساءٌ سواها، أقامَ عندَها سَبْعًا، ثم دارَ، وإن كانتْ ثَيِّبًا، أقامَ ثلاثًا، وبه قالَ الأئمةُ الثلاثةُ، وقال أبو حنيفةَ: لا يفضِّلُ الجديدةَ في القسم، بل يسوِّي بينَها وبينَ مَنْ عندَه.

Rujukan halaman ini: فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج 2، ص 208 (SanadKitab #14404, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.