Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Hairan · Pengarang: محمد قدري باشا

Baca halaman 47

  1. كتاب البيع
  2. باب (في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)
  3. الفصل الثاني (فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

للغير بأن باعه بيعا مطلقاً عن شرط الخيار أو رهنه أو أجره أو هلك في يده أو استهلكه أو تعيب في يده حتى صار بحال لا يمكن معها فسخ البيع سقط حقه في رده بخيار الرؤية ولزمها البيع والثمن وكذا يلزم البيع ويجب الثمن إذا مات المشتري قبل رؤية المبيع ولا ينتقل خيار الرؤية إلى ورثته.

(مادة ٢٨٦)

من اشترى شيئاً لم يره فلا يطالب بثمنه قبل رؤيته.

وله استرداد الثمن الذي نقده إذا فسخ العقد ورد المبيع بخيار الرؤية.

(مادة ٢٨٧)

إذا بيع مال بوصف مرغوب فيه فوجد المبيع خالياً عن الوصف الذي رغب المشتري فيه من أجله فله الخيار بين أخذه بكل الثمن المسمى أورده بفسخ البيع.

فإن تصرف فيه تصرف الملاك فلا حق له في رده وإن حدث فيه ما يمنع الرد يقوم المبيع مع الوصف المرغوب وبدونه ويرجع على البائع بقدر التفاوت من الثمن وإن مات قبل خياره انتقل حق طلب الفسخ إلى ورثته.

الفصل الثاني

(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)

(مادة ٢٨٨)

يجوز بيع كل ما كان مالاً موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه مقدور التسليم.

(مادة ٢٨٩)

بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل.

(مادة ٢٩٠)

الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.

(مادة ٢٩١)

ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً فشيئاً كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعاً صفقة واحدة.

(مادة ٢٩٢)

بيع مالاً يعد مالاً أصلاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.

Rujukan halaman ini: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ص 47 (SanadKitab #14450, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.