Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 143

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

وذكر الأصحاب في كتاب الوقف فيما إذا بليت حصر المسجد , أو أستار الكعبة في جواز بيعها وجهان , أصحهما. نعم. لئلا تضيع , أو يضيق المكان بلا فائدة. والثاني لا يباع بل تترك بحالها , فيحتمل أن تخص مسألتنا بالجديد وفي خزانة الأكمل للحنفية: لا تأخذ شيئا من أستار الكعبة , وما يسقط منها إلى القوام لا بأس أن يشترى منهم. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها يعني الكعبة فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه , رسول الله ﷺ وأبو بكر. هما المرءان , اقتد بهما.

الثاني والأربعون:

يحرم أخذ شئ من طيب الكعبة للتبرك وغيره , ومن أخذه لزمه رده إليها , فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به , ثم أخذه , قاله النووي في الروضة من زوائده. ورأيته منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 143 (SanadKitab #14452, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.