أنا أقول: قال رسول الله ﷺ. وأنت تقول: عطاء وطاوس وابراهيم والحسن , هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله ﷺ حجة؟ فذكر قصته , إلى أن قال: قال الشافعي: قال الله ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم)) فنسب الديار إلى المالكين أو غير المالكين؟ قال اسحق: للمالكين. فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله ﷺ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال اسحق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنها , وذكر جماعة من الصحابة , فقال له: اسحق: اقرأ أول الآية. قال الله ﷿: ((سواء العاكف فيه والبادي)) فقال الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة , ولا ينحر فيها البدن , ولا تلقى فيها الأرواث. ولكن هذا في المسجد خاصة. قال. فسكت إسحق. ولم يتكلم , فسكت عنه الشافعي رحمهما الله. وروى البيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ((سواء العاكف فيه والبادي)) يقول: من أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال البيهقي , وما يروى عن اسماعيل بن ابراهيم بن حماد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روى عن
Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca halaman 148
Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 148 (SanadKitab #14452, hlm. urut 125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.