Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 157

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

البهائم , وقال أبو حنيفة , وأحمد: لا يجوز. وقوله: ولا يعضد شوكه فيه دليل على تحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلإ سواء الشوك المؤذي وغيره , وهو الذي اختاره المتولي. وهو الصحيح. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك , لأنه مؤذ فأشبه الفواسق , ويخصون الحديث بالقياس , وحاصل المذهب أنه لا فرق في التحريم وإيجاب الضمان بين النابت بنفسه , والمستنبت كالأشجار المثمرة والقرع والخلاف والفرصاد لظاهر الخبر. قال الماوردي: وحل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم , فإن أنبت في أملاكه لم يحرم بلا خلاف , هذا بالنسبة إلى الشجر , وقيده ابن الرفعة بالرطب. قال: أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه فلا شئ عليه قال القاضي الحسين كما إذا قطع الصيد إربا إربا. وكذلك قال الماوردي والبندنيجي قالا: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. واعلم أن القاضي الحسين: إنما جوز القطع بالطاء , لا باللام , فلا يلزم من جواز القطع , القلع بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه , ولا يجوز قلعه , ولم يتكلم النووي في الروضة وشرح المهذب على قطع الشجر اليابس , وإنما تعرض للقلع فقط. وقد يوهم تحريم القلع , والصواب الجواز كما سبق. وقال ابن المنذر: ما سقط من الشجر البالي الميت يجوز أخذه , وهو قول أحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا نعلم أحدا منع منه , وبه نقول انتهى.

أما المستنبت بالنسبة إلى غير الشجر كالحنطة والشعير , وسائر

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 157 (SanadKitab #14452, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.