Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 167

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

الحادي والخمسون:

تغليظ الدية على من قتل في حرم مكة , وهو الذي لا يجوز دخوله بغير إحرام لقوله تعالى: ((ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)). ولأنه لما تغلظ بتحريم الصيد كان أولى أن تغلظ في نفوس الآدميين , لأن للحرم تأثيرا في إثبات الأمن. وتغلظ وإن كان القتل خطأ سواء كان القاتل والمقتول معا في الحرم , أو أحدهما فيه دون الآخر واختلفوا في قدر التغليظ. فقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب: أنه من قال: من قتل في الحرم أو الأشهر الحرم فعليه الدية وثلث الدية ,وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقالت طائفة: التغليظ جاء في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد , وبه قال طاوس والشافعي قال: وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري والشعبي والنخعي وبه نقول وليس ثبت على ما روى عن عمر وعثمان , وابن عباس في هذا الباب , وأحكام الله على الناس في جميع البقاع واحدة , أما حرم المدينة , فالأصح أنه لا يتغلظ بالقتل فيه وبناه جماعة على الخلاف في ضمان صيدها , إن قلنا: يضمن وهو القديم غُلِّظ به وإلا فلا , ولا يغلظ بالقتل في الإحرام على الصحيح. وقضية كلام الأكثرين اختصاص القول بتغليظه بإحرام القاتل , لكن القاضي الحسين حكى الخلاف في تغليظه بإحرام واحد منها نعم يتغلظ القتل في الأشهر الحرم , وهي ذو القعدة وذو الحجة , والمحرم , ورجب , ولا يلتحق بها

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 167 (SanadKitab #14452, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.