Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 170

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

وحجتهم دخول النبي ﷺ عام عمرة القضاء بما اشترطه من السلاح في القراب , ودخوله عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية , ولعله أراد إذا كان محرما , ولبس الدرع أو المغفر حتى يوافق الجماعة. وقد أنكر ابن عمر على الحجاج أمره بحمل السلاح في الحرم , وكأنه لكثرة الخلق في أيام الموسم فيخاف أن يصيب أحدا كما قال النبي ﷺ: ((من مشى في مساجدنا أو أسواقنا بنبل , فليأخذ على نصالها لئلا يصيب مسلما)).

الثالث والخمسون:

اختلف الناس في وقت تحريم مكة على قولين حكاهما جماعة منهم الماوردي في الأحكام السلطانية ,

أحدهما أنها مازالت حلالا كغيرها إلى زمن ابراهيم ﵇ فحرمها لظاهر قوله ﷺ: ((إن ابراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة)).

رواه مسلم عن جابر ..

والثاني: أنها لم تزل حراما منذ خلقت السموات والأرض لما في الصحيح إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض)) , الحديث. ثم أظهر الله ذلك على لسان نبيه ابراهيم ليكون سنة لمن بعد. وهذا القول نقله النووي عن الأكثرين .. وقال الطحاوي: إنه الصواب , وبه تتجمع الأحاديث. وقد حصن الله بيته من أصحاب الفيل فلم يجدوا عليه سبيلا. فإن قيل.

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 170 (SanadKitab #14452, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.