Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 213

  1. الباب الأول فيما يتعلق بمكة والمسجد الحرام من خصائص
  2. ذكر خصائصه وأحكامه

الثامن بعد المائة:

قال القاضي أبو القاسم بن كج في كتاب التجريد: إذا نذر الاستسقاء في الصحراء، وعبارة الشافعي في المختصر، وأكثر الأصحاب مصلي العيد، وقد استثنى صاحب الخصال من قدماء أصحابنا، وهو أبو بكر الخفاف من أصحاب ابن سريج ما إذا كانوا بمكة أو بيت المقدس، فقال: ويخرجون إلى الجبانة إلا بمكة أو بيت المقدس انتهى، وهو حسن، وعليه عمل السلف والخلف. لفضل البقعة وسعتها.

العاشر بعد المائة:

أطلق أصحابنا، أن ما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه وقضيته: أنه لو أقيمت جماعة كثيرة بمكة أو المدينة، أو بيت المقدس في مسجد بها سوى المساجد الثلاثة أن يكون الذهاب إليه أفضل، وفيه نظر.

وقد أطلق المتولي أن الجماعة فيها أفضل من الجماعة في سائر المساجد على ترتيبها في الفضل: قال: وليس تختص الفضيلة بالجماعة فيها بل الانفراد فيها أفضل من غيرها من المساجد أي مع الانفراد أيضًا.

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 213 (SanadKitab #14452, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.