Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 318

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

غبار يسير للضرورة، والفرق بينه وبين المملوك ظاهر، وقال الروياني في البحر: لو احتلم في المسجد، وخاف العسس يتيمم بغير تراب المسجد، فإن لم يجد إلا تراب المسجد، لا يتيمم، كما لو وجد فيه ترابا مملوكا للغير ولكنه لو تيمم به جاز.

الرابع عشر:

يجوز للجنب دخول المسجد للاستسقاء، ولا يقف إلا قدر حاجة الاستسقاء.

الخامس عشر:

يمكن الكافر من دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده ﷺ، ولا شك أن فيهم الجنب. وقد ترجم البخاري دخول المشرك المسجد، وأدخل فيه حديث الأعرابي السائل عن الإسلام وحديث اليهود الذين ذكروا أن امرأة ورجلا منهم زنيا، والفرق بينه وبين المسلم، أن المسلم يعتقد تحريمه، ولا شك أنه لا يمكن المجاورة دائما مع أنهم قد صرحوا في الكافرة الحائض بتحريم دخولها للمسجد إن خافت التلويث صونا له من النجاسة بخلاف الجنب وصرح الماوردي وغيره أنها إذا انقطع دمها على الوجهين في الجنب، والنفساء كالحائض، وأما دخول الحائضة المسلمة المسجد

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 318 (SanadKitab #14452, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.