Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 324

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

الثامن عشر:

ينبغي أَلا ينشد فيه ضالة، ولا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستاجر، هذا هو الصحيح المشهور، وللشافعي قول: إنه لا يكره فيه البيع ولا الشراءُ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا. يقال: نشَدت الضالة بمعنى طلبتها وأَنشدتها بمعنى عَرّفتها قاله يعقوب وغيره. ومنه قوله: إصاخة الناشد للمنشد، والإصاخة، الاستماع، ورى الترمذي عنه أيضاً، أن رسول الله قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشُد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. قال الترمذي: حسن غريب والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد واسحق، ورخص فيه بعضهم وقال ابن خزيمة في صحيحه: لو لم يكن البيع منعقداً لم يكن لقول النبي ﷺ: لا أربح الله تجارتك معنى انتهى. وقال الطحاوي: هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمستغرق أما الفعل القليل فلا باس به، وينبغي اجتنابه، ومن الغريب قول ابن الرفعة في المطلب في الكلام على بيع العصير من عاصر الخمر: أنه لم يَرَ هذا الفرع في كلام أصحابنا وإنما ورد الحديث بالنهي.

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 324 (SanadKitab #14452, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.