Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 329

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

رسول الله ﷺ نهي عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال يعني في المسجد، وذكر ذلك أيضا أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين، قال الخطابي: وكان بعضهم يرويه الحلق بإسكان اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة قال: فقلت له: إنما هو الحلق بفتحها جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم وأمر بأن يشتغل بالصلاة وينصب للخطبة.

الرابع والعشرون:

يجوز أكل الخبز والفاكهة، والبطيخ وغير ذلك في المسجد، وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي، قال: كنا نأكل على عهد النبي ﷺ في المسجد الخبز واللحم، وقال مالك: يكره الأكل في المسجد إلا اللقمة واللقمتين، ولا يعجبه الأكل في رحابه لأنها من المسجد وينبغي أن يبسط شيئا ويحترز خوفا من التلوث، ولئلا يتناثر شيء من الطعام فتجتمع عليه الهوام هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة – فإن كانت كالثوم والبصل والكرات ونحوه فيكره أكله فيه ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه، فإن دخل المسجد أخرج منه ففي الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وذهب

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 329 (SanadKitab #14452, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.