Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 347

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

الثاني والأربعون:

يجوز بناء المسجد في أي موضع كان كنيسة أو نحوها للاحاديث الصحيحة في ذلك، منها حديث عثمان بن أبي العاص: أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه.

الثالث والأربعون:

يستحب لداخل المسجد أن يقدم رجله اليمني في الدخول، واليسرى في الخروج لحديث أنس ﵁ أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وقال البخاري: وكان ابن عمر يفعله.

الرابع والأربعون:

يستحب لداخله أيضا أن يقول: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وفي صحيح مسلم عن أبي حميد، وأبي أسيد ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 347 (SanadKitab #14452, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.