فحضر قوم، فإن لم يكن له إمام راتب لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه، وإن كان فيه، كرهت على الأصح، ومحل الكراهة إذا كان غير مطروق، فإن كان مطروقا لم يكره، كما ذكره في صلاة الجماعة، وقال الماوردي في باب الأذان: إن كان المسجد عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعة، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه، ثم إنه فصل في باب صلاة الجماعة فقال: إذا كان للمسجد مؤذن راتب وإمام منتدب قد رسم لصلاة الجماعة فيه كره إقامة الجماعة ثانيا فيه لأداء ذلك إلى الاختلاف وتفريق الجماعات، وتشتيت الكلمة وإن كان طريقا يقيل فيه المارة والمجتازون فلا بأس بإعادة الجماعة فيه مرارا للعادة، وذكر في الأحكام السلطانية تفصيلا آخر فقال:
Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca halaman 365
Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 365 (SanadKitab #14452, hlm. urut 337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.