Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 369

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

الخامس والسبعون:

قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضا: أكره أن يقرأ في المصحف في المسجد، وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره، قلت: وهذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر، وفي الصحيح في قصة الذي بال في المسجد، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وقال تعالى: ﴿ويذكر فيها اسمه﴾ وهذا عام في المصاحب وغيرها.

السادس والسبعون:

قال حجة الإسلام في الإحياء: لو كانت أرض المسجد مباحة وسقفه حرام جاز المرور دون الجلوس، لأنه انتفاع بالحرام، قال النووي وفيه نظر والمختار أنه لا يحرم القعود، وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره، والنظر في مرآته، إذا لم يستول عليها وهما جائزان بلا خلاف قال الغزالي، وإذا بني المسجد في ارض مغصوبة أو بخشب مغصوب من

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 369 (SanadKitab #14452, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.