Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 402

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

لأنه أنشط للمصلي، وقال النووي، إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسجد كمصل ونائم وغيرهما فإن كان المسجد مغلقا ليس فيه أحد ولا يمكن دخوله لم يسرج لأنه إضاعة مال، وأفتى الشيخ أبو محمد بن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح ليلا مع حلو المسجد من الناس احتراما له وتنزيها عن وجشة الظلمة، ولا يجوز نهارا لما فيه من السرف والإضاعة والتشبه بالنصارى.

السادس والعشرون بعد المائة:

في فتاوى الغزالي: يجوز وقف الستور ليستر بها جدران المسجد، قال الرافعي: وينبغي أن ياتي فيه الخلاف المذكور في النقش والتزويق.

السابع والعشرون بعد المائة:

تقبل شهادة الحسبة في الوقف على المساجد والجهات العامة بلا خلاف، لأنها لا تتقاصر عن الوصية لفقراء غير محصورين، وإن كان الوقف على معين فإن قلنا الملك لله فيه، لم تسمع شهادة الحسبة وإلا فوجهان أصحهما المنع أيضا ولا تثبت إلا بالدعوى، وقال القاضي الحسين في كتاب الشهادات: لو شهد شاهدان بأن هذه الدار للمسجد الجامع، أو بأن في ذمته للمسجد الجامع شيئا، هل تسمع هذه الشهادة؟ فيه جوابان بناء على ما لو أقر للحمل بمال مطلقا، وفيه قولان ووجه الشبه أنه لا يتصور المعاملة بينه وبين الحمل كما لا يتصور أن يعامل المسجد، فإذا قلنا: تقبل

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 402 (SanadKitab #14452, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.