Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 106

  1. مسائل الحيض
  2. ٩٤ - مسألة

بعد تمام مدة الحيض أو قبل، وهو قول الشّافعيّ وأكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: إنَّ انقطع بعد مدة الحيض [الّذي هو عنده عشرة أيّام]، جاز وطؤها بغير غسل، وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون العشرة]، لم يجز وطؤها حتّى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة.

وقال الأوزاعي: إنَّ غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز، وبه قال طائفة من أهل الحديث.

٩١ - مسألة:

أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا، وبه قال الشّافعيّ.

[وقال] أبو حنيفة: عشرة أيّام.

٩٢ - مسألة:

الحامل [عند مالك] تحيض، وإذا رأت الدِّم تركت الصّلاة كالحائل، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها، وهي مستحاضة.

٩٣ - مسألة:

أكثر النفاس ستون يومًا عند مالك.

وقد حكي عنه أنّه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النِّساء.

وعند الشّافعيّ: ستون.

وقال أبو حنيفة: أربعون، وما زاد عليه استحاضة.

٩٤ - مسألة:

عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدِّم وإدباره، فتركت الصّلاة عند إقبال الدِّم، وتغتسل وتصلّي إذا أدبر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيَّام.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 106 (SanadKitab #14467, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.