Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 195

  1. مسائل زكاة الفطر
  2. ٣٥٢ - مسألة

مسائل زكاة الفطر

٣٥٢ - مسألة:

الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيَّب: هي صدقة الفطر، وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله إِلَّا الله، وقال ابن عبّاس ﵄: قد أفلح من تزكى من الشرك، وقال ابن مسعود ﵁: من إذا خرج من الصّلاة تصدق بشيء إن استطاع (١).

وقال مالك: هي داخلة في قولهْ ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وروي عنه وعن أكابر الصّحابة: أنّها ممّا بيّن الرسول ﷺ وفرض، على ما جاء في الحديث (٢).

ومعنى هذا: أنّه ﷺ فرض مقدارها أي قدّره، وإلا فهي فرض، وبه قال الشّافعيّ، وكل فرض واجب.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب، وليس كلّ واجب فرضًا، بل الفرض آكد من الواجب،، وكذلك الوتر، وكأنّه وافق في المعنى وخالف في الاسم، وقال: هي تجري مجرى المؤنة وليست بزكاة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 195 (SanadKitab #14467, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.