Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 227

  1. مسائل الاعتكاف
  2. ٤٣٥ - مسألة

مسائل الاعتكاف

٤٣٤ - مسألة:

[قال مالك]: لا اعتكاف إِلَّا بصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر الفقهاء، إِلَّا الشّافعيّ، فإنّه قال: ليس من شرطه الصوم، واشترط الصوم من الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ﵃، [وجماعة من التابعين.

وقد حكي عن علي وابن مسعود ﵄: أنّه يصح بغير صوم]، ومن التابعين: الحسن البصري.

وروي عن علي ﵁ أنّه قال: لا اعتكاف إِلَّا بصوم.

وحكى ابن جرير عن الشّافعيّ أنّه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم، وهم يغلطونه ويقولون: إنّما نصّ في القديم أن الصوم مستحب فيه.

٤٣٥ - مسألة:

ولا يجوز الاعتكاف إِلَّا في مسجد، وبه قال الشّافعيّ.

وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال: تعتكف في بيتها.

[وقول الشّافعيّ مثل قولنا: لا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك].

ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد، إِلَّا أن يعتكف أيّام الجمعة، فلا يعتكف [إِلَّا] في الجامع.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 227 (SanadKitab #14467, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.