Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 249

  1. في أرض السواد
  2. ٤٨١ - مسألة

٤٨٠ - مسألة:

قال الشّافعيّ: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين.

وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء.

وقال مالك وأبو حنيفة: إنّما يعطون بالفقر.

٤٨١ - مسألة:

[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة.

وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النّبيّ ﷺ ﵃ ظلموا حيث منعوا الميراث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 249 (SanadKitab #14467, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.