Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 261

  1. من كتاب المناسك
  2. ٥١٦ - مسألة

وقال داود: لا شيء عليه.

وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.

٥١٢ - مسألة:

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.

٥١٣ - مسألة:

ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: عليه الفدية.

٥١٤ - مسألة:

[قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.

٥١٥ - [مسألة:

قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.

وللشافعي قولان فيها].

٥١٦ - مسألة:

ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (١) عنه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 261 (SanadKitab #14467, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.