Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 291

  1. من كتاب المناسك
  2. ٦١٩ - مسألة

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ له، وهو الثّاني للشافعي.

٦١٦ - مسألة:

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى.

وقال أبو حنفية والشّافعيّ: لا فدية عليه.

٦١٧ - مسألة:

ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطّواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ.

٦١٨ - مسألة:

لا يقرّد (١) المحرم بعيره.

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، وقيل: إن عمر وابن عمر ﵄ كانا يفعلانه.

٦١٩ - مسألة:

إذا حاضت المعتمرة قبل الطّواف، وضاق عليها وقت الحجِّ، أردفت الحجِّ ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة.

١٩ - فصل:

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطّواف لعمرته: إنّه يكون رافضًا لها.

وقال مالك والشّافعيّ: لا يكون رافضًا وحكمها باق، وينوب عمل الحجِّ عنها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 291 (SanadKitab #14467, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.