Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 435

  1. مسائل الجنايات
  2. ٩٩٣ - مسألة

٩٨٩ - مسألة:

كسر الضلع والتَّرقوة (١) فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والقول الآخر: يقيد.

وروي عن عمر ﵁ أنّه حكم فيه ببعير.

٩٩٠ - مسألة:

يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

٩٩١ - مسألة:

لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.

وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.

٩٩٢ - مسألة:

يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

٩٩٣ - مسألة:

في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: في [٥٩/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.

ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 435 (SanadKitab #14467, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.