Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 458

  1. مسائل القسامة
  2. ١٠٥٦ - مسألة

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب.

١٠٥٦ - مسألة:

إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟

قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا.

وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع.

وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا.

وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات.

وقال سفيان: يستتاب أبدًا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 458 (SanadKitab #14467, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.