Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 475

  1. مسائل الحرابة
  2. ١١١٠ - مسألة

ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذِّمَّة الذين نقضوا العهد.

ومنهم من قال: في المرتدين.

وهذا كله خطأ.

١١٠٧ - مسألة:

ينفى المحارب إلى بلد غير بلده، فيحبس فيه حتّى تظهر توبته.

وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم.

وقال الشّافعيّ: نفيهم من الأرض هو إذا هربوا، بعث الإمام في طلبهم، فيأخذهم ويقيم عليهم الحدّ، بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم.

١١٠٨ - مسألة:

إذا عفا عن الجراح في الحرابة، لم يسقط القصاص، وبه قال شريح.

وقال الشّافعيّ: يسقط.

١١٠٩ - مسألة [٦٥/أ]:

من كان ردءًا للمحاربين ومعاونًا لهم ومكثرًا؛ مثل: الطليعة والتمكين، فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: ليس عليه إِلَّا التعزير.

١١١٠ - مسألة:

وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه، لا يختلف حكمه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلًا، وحكمه كحكم المختلس، ومن يأخذ غيلة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 475 (SanadKitab #14467, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.