Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 546

  1. مسائل التفليس والحجر
  2. ١٣٠٢ - مسألة

١٣٠٠ - مسألة:

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه، وهو مذهب العلماء.

إِلَّا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، قالا: لا يصح خلعه (١).

١٣٠١ - مسألة:

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيرًا، أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئًا من ماله.

١٣٠٢ - مسألة:

من حجر عليه بحكم أو بغيره، فلا ينفك [٧٦/ب] حجره إِلَّا بحكم.

واختلف قول الشّافعيّ في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال: ينفك حجره بغير حكم، وقال مثل قولنا.

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس، وقال فى المجنون قولًا واحدًا: إنّه إذا عقل انفك حجره من غير حكم.

وقال فى السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله، لا ينفك حجره إِلَّا بحكم.

والباب كله عندنا واحد؛ لأنّ الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لابدَّ منه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 546 (SanadKitab #14467, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.