Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 553

  1. مسائل الكفالة
  2. ١٣١٨ - مسألة

مسائل الكفالة

١٣١٦ - مسألة:

الكفالة بالنفس جائزة إِلَّا في الحدود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريح، وهو الصّحيح عن الشّافعيّ.

وذكر المزني: أن له قولًا آخر ضعيفًا في القياس.

ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إِلَّا قول واحد في جوازها.

١٣١٧ - مسألة [٧٧/ ب]:

ضمان الدَّرَك (١) في البيع جائز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح للشافعي.

وحكي عن ابن سريج: أن له قولًا آخر في أنّه لا يصح؛ لأنّه ضمان ما لم يجب.

وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب.

١٣١٨ - مسألة:

اختلف عن مالك في المضمون له، هل هو غير في أن يطالب

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 553 (SanadKitab #14467, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.