Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 588

  1. مسائل القراض
  2. ١٣٨٧ - مسألة

مسائل القراض

١٣٨٥ - مسألة:

إذا قال رب المال للعامل اشتر على القراض بالدين، فهذه مضاربة لا تحل، ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال.

وقال الشّافعيّ: إذا أدان المقارض في بيع أو شراء، فهو ضامن إِلَّا أن يأذن له رب المال.

وقال أهل العراق: إذا أمره أن يشتري على المضاربة، فإنّه إن اشترى برأس المال عبدًا، ثمّ اشترى جارية على المال بألف، فإن الجارية بينهما [٨٤/أ] نصفان، وثمنها عليهما.

وقال ابن الموّاز: ربح السلعة الثّانية ووضيعتها للعامل وعليه.

١٣٨٦ - مسألة:

إذا دفع له سلعة، وقال له: "بعها وخذ ثمنها، فاجعله قراضًا"، فإن هذا قراض فاسد، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هو صحيح.

١٣٨٧ - مسألة:

إذا أخذ العامل المال ببينة، لم يبرأ منه عند المناكرة إِلَّا ببينة.

وقال أهل العراق: القول قوله مع يمينه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 588 (SanadKitab #14467, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.