Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 591

  1. مسائل المساقاة
  2. ١٣٩٦ - مسألة

مسائل المساقاة (١)

١٣٩٥ - مسألة:

المساقاة جائزة عندنا وعند الشّافعيّ والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر ﵄، وسعيد بن المسيَّب وسالم بن عبد الله.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره.

١٣٩٦ - مسألة:

تجوز المساقاة في كلّ أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين وغيره من الشجر.

وحكي عن داود: أنّها لا تجوز إِلَّا في النخل خاصّة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز إِلَّا في النخل والكرم خاصّة.

وقال في القديم مثل قولنا.

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشّافعيّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 591 (SanadKitab #14467, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.