Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 606

  1. مسائل الوقوف والعطايا
  2. ١٤٣٤ - مسألة

١٤٣٢ - مسألة: من الرُّقبي

ولا تجوز الرُّقبى (١) عند مالك وأبي حنيفة ومحمد.

وأجازها الشّافعيّ وأبو يوسف.

١٤٣٣ - مسألة:

من له أولاد ذكرر وإناث، فأراد أن يهب لهم شيئًا، استحب له التسوية بينهم في العطيّة، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ.

وذهب شريح وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: إلى أنّه يفضل المذكور، فيهب للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال طاووس وداود: إن لم يفعل ذلك، بطلت العطيّة وعادت الهِبَة للأب.

١٤٣٤ - مسألة:

إذا وهب الوالد لولده من صلبه هبة، فله أن يرتجعها ويعتصرها (٢) منه، وإن كان قد قبضها الولد، ما لم تتغير بيده أو يحدث دينًا (٣)، أو تتزوج البنت بعد قبض الهِبَة.

وقال الشّافعيّ: له أن يرجع في هبته، ويأخذها من يد كلّ من يقع عليه اسم ولد حقيقة، أو مجازًا كولده لصلبه، وولد ولده من أولاد البنين والبنات، ولم يعتبر طروء دين أو تزويج، فله أن يعتصرها على كلّ حال.

وقال أبو حنيفة: إذا وهب لذي رحم محرم بالنسب، لم يكن له أن

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 606 (SanadKitab #14467, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.