Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 615

  1. من أمهات الأولاد
  2. ١٤٥٧ - مسألة

من أمهات الأولاد

١٤٥٦ - مسألة:

لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.

وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي (١).

١٤٥٧ - مسألة:

اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.

وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.

وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [٨٨/أ].

وقال أبو حنيفة: له إجبارها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 615 (SanadKitab #14467, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.