القول الأول:
أن ا لإشهاد مستحب، وليس بواجب.
وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬١).
وأما الحنفية فقد نصوا على وجوب الإشهاد على اللقطة، ولم يذكروا الإشهاد على اللقيط (¬٢).
جاء في الإنصاف: «يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على الصحيح من المذهب» (¬٣).
° دليل من قال: يستحب الإشهاد:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له يوجب الإشهاد على الالتقاط، وإذا لم يوجد الدليل المقتضي للإيجاب فالأصل براءة الذمة.