Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 347

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل الثالث في نسب اللقيط
  5. المبحث الثالث في دعوى الكافر نسب اللقيط

المبحث الثالث

في دعوى الكافر نسب اللقيط

[م-٢٠٧٣] إذا ادعى الكافر نسب اللقيط، فإن كان له بينة على دعواه لحقه نسبه بالإجماع.

وإن لم تكن له بينة فهل يحكم له بمجرد الدعوى؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

تقبل دعواه، ويلحقه اللقيط نسبًا، فإن كان محكومًا بإسلامه لم يلحقه في الدين، وإن كان محكومًا بكفره لحقه فيه أيضًا، استحسنه الحنفية (¬١)، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

إلا أن الحنفية قالوا: أن يدعيه في حياته، أما إذا ادعاه بعد وفاته لم يصدق؛ لأن المقصود من ثبوت النسب الشرف، وذلك لا يتحقق بعد الموت (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 347 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.