Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 352

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل الثالث في نسب اللقيط
  5. المبحث الرابع في التنازع على نسب اللقيط
  6. الفرع الأول ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
  7. المسأله الأولى الترجيح بإسلام أحد المتنازعين

جاء في بدائع الصنائع: «ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما، ولا بينة لهما، فإن كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا فالمسلم أولى؛ لأنه أنفع للقيط، وكذلك إذا كان أحدهما حرًا والآخر عبدًا فالحر أولى؛ لأنه أنفع له» (¬١).

° وجه القول بتقديم المسلم والحر على ضدهما:

أن كلًا من المتداعيين لا بينة له، فلم يكن هناك مرجح من قبل المتداعيين، فنظرنا إلى ما هو أنفع للقيط فوجدنا أن الإسلام والحرية أنفع للقيط فرجحناهما على غيرهما، والله أعلم.

القول الثاني:

لا يرجح أحدهما على الآخر؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

جاء في أسنى المطالب: «وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا؛ لأن كلا منهما أهل للاستلحاق لو انفرد فلا مزية» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «إذا ادعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد، فهما سواء. وبهذا قال الشافعي» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 352 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.