Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 360

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل الثالث في نسب اللقيط
  5. المبحث الرابع في التنازع على نسب اللقيط
  6. الفرع الأول ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
  7. المسألة الثالثة الترجيح بوضع اليد

القول الثاني:

لا يقدم الملتقط على غيره؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

قال النووي في الروضة: «ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور: ...

الثالثة: اختص أحدهما بيد، نظر، فإن كان صاحب اليد هو الملتقط لم يقدم؛ لأن اليد لا تدل على النسب» (¬٢).

° وجه قول الشافعية:

أن التنازع لو كان في الحضانة أو في الملك دلت اليد على الترجيح، وأما التنازع في النسب فلا يدل وضع اليد على ثبوت النسب.

القول الثالث:

إذا ادعاه رجلان، وكان اللقيط في يد أحدهما، فإن أقام أحدهما بينة قدم ذو البينة، وإن أقاما بينتين قدمت بينة الخارج على الداخل، والداخل هو من كان اللقيط في يده قياسًا على المال.

لأن الخارج هو المدعي، ومن في يده اللقيط هو المدعى عليه، ولا ينظر إلى حجة المدعى عليه إذا أقام المدعي بينة على دعواه.

فإن تساويا بالبينة، وكان اللقيط في أيديهما، أو تساويا في عدمها عرض

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 360 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.