النسب، فإذا اجتمع ذلك فإنه يقدم لاعتضاده باليد، فتكون مرجحة لدعواه (¬١).
قال النووي: «وإن كان صاحب اليد غير الملتقط، فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب، ثم جاء آخر وادعى نسبه لم يتلفت إليه» (¬٢).
وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
النسب، فإذا اجتمع ذلك فإنه يقدم لاعتضاده باليد، فتكون مرجحة لدعواه (¬١).
قال النووي: «وإن كان صاحب اليد غير الملتقط، فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب، ثم جاء آخر وادعى نسبه لم يتلفت إليه» (¬٢).
وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 364 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.