Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 366

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل الثالث في نسب اللقيط
  5. المبحث الرابع في التنازع على نسب اللقيط
  6. الفرع الثاني إذا ادعاه رجلان ولم يكن هناك مرجح

القول الثاني:

إذا تساوى المتداعيان في نسب اللقيط عرض اللقيط على القافة، فمن حكمت له القافة حكم له، وألحق به نسبه، فإن أشكل على القافة أو نفته عنهما أو لم يوجد قائف فيوقف الأمر إلى بلوغ الطفل، ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما حسب ميله الجبلي، لا بالتشهي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

قال النووي: «تساويا ولا بينة، عرض الولد على القائف، فبأيهما ألحقه لحق. فإن لم يوجد قائف، أو تحير، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك حتى يبلغ، فإذا بلغ، أمر بالانتساب إلى أحدهما، ولا ينسب بالتشهي، بل يعول فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد، والقريب إلى القريب بحكم الجبلة. وقيل: لا يشترط البلوغ، بل يخير إذا بلغ سن التمييز كالتخيير بين الأبوين في الحضانة. والصحيح اشتراطه» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «إذا لم تكن به بينة، أو تعارضت به بينتان، وسقطتا، فإنا نريه القافة معهما، أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقته به منهما .... وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة، ويلحق بالمدعيين جميعًا» (¬٣).

° دليل الرجوع إلى القافة:

(ح-١٢٥٢) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة،

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 366 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.