أن الله ﷾ جعل عقد الموالاة من أسباب الإرث، حيث أمر بإعطائهم نصيبهم.
ونوقش:
بأن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ.
(ث-٣١٧) فقد روى البخاري من طريق سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵄، ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ [النساء: ٣٣]، قال: ورثة. ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ﵇ بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ [النساء: ٣٣] نسخت، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له (¬١).
وروى أبو داود من طريق علي بن حسين، عن أبيه ـ يعني حسين بن واقد ـ عن يزيد النحوي، عن عكرمة،
عن ابن عباس ﵄، قال: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء:٣٣] كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأحزاب: ٦] (¬٢).
[ضعيف، والمعروف أنه من قول عكرمة، ويكفي الأثر السابق] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 388 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.