Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 395

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل السادس في ميراث اللقيط

الدليل الثالث:

(ث-٣٢١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري،

أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله (¬١).

[منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب].

الدليل الرابع:

(ح-١٢٥٤) ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن حرب الخولاني، قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري،

عن واثلة بن الأسقع الليثي، قال: قال رسول الله ﵇: المرأة تحوز ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه (¬٢).

[ضعيف، تفرد به عمر بن رؤبة، وهو أصل في الباب، وقد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.