Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 403

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني الأدلة على مشروعية العارية

المبحث الثاني

الأدلة على مشروعية العارية

[م-٢٠٨٩] العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب، فلقوله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

ولا شك أن العارية من المعروف.

وقال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧].

وقد اختلف المفسرون بالماعون على أقوال، منها

(ث-٣٢٢) ما رواه أبو داود من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق،

عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر (¬١).

[حسن] (¬٢).

وأما الدليل من السنة:

(ح-١٢٥٥) فما رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﵇ فرسًا لأبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 403 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.