أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، وفيه: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق (¬١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﵇ بين أنه لا يجب على الإنسان شيء في ماله إلا الزكاة فلو كانت العارية واجبة لذكرها.
الدليل الثاني:
(ح-١٢٥٩) ما رواه الترمذي من طريق دراج، عن ابن حجيرة،
عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (¬٢).
[تفرد به دراج، والأكثر على ضعفه وله شاهد حسن من حديث جابر] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 409 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10092)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.