Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 409

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. التمهيد
  4. المبحث الثالث في حكم العارية

مالك، عن أبيه،

أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، وفيه: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﵇ بين أنه لا يجب على الإنسان شيء في ماله إلا الزكاة فلو كانت العارية واجبة لذكرها.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٥٩) ما رواه الترمذي من طريق دراج، عن ابن حجيرة،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (¬٢).

[تفرد به دراج، والأكثر على ضعفه وله شاهد حسن من حديث جابر] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 409 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.