Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 458

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الأول في شروط المعير
  5. الشرط الثاني أن يكون المعير مالكا أو مأذونا له بالإعارة
  6. المبحث الثاني في إعارة الولي والوصي ونحوهما من مال الصغير

جاء في حاشية ابن عابدين: «ليس للأب إعارة مال طفله لعدم البدل وكذا القاضي والوصي» (¬١).

وقال ابن نجيم: «واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير، وفي الصحيح لا» (¬٢).

وجاء في روضة الطالبين نقلًا عن صاحب العدة: «ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه، فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله ينبغي أن يحمل على خدمة تقابل أجرة، أما ما كان محقرًا بحيث لا يقابل بأجرة فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي» (¬٣).

وفي نهاية المحتاج: «ولا تجوز مطلقًا إعارة الإمام أموال بيت المال كالولي في مال طفله» (¬٤).

وفي كشاف القناع: «ويعتبر أيضًا كون المعير أهلا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب، ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله» (¬٥).

القول الثاني:

اختار بعض المتأخرين من الحنفية أن للأب أن يعير مال ولده الصغير.

جاء في المحيط البرهاني: «ذكر شمس الأئمة الحلواني في أول شرح

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 458 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.