Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 469

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الأول في شروط المعير
  5. الشرط الثالث أن يكون المعير راضيا مختارا

الشرط الثالث

أن يكون المعير راضيًا مختارًا

[م-٢١٠٧] يشترط في المعير ألا يكون مكرهًا على الإعارة؛ لأن الإعارة عقد من عقود التبرع، وشرط صحة التبرع الرضا.

قال تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء:٤].

وقال ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (¬١).

وحرمة مال المسلم من الضرورات الخمس المجمع على تحريمها (¬٢).

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في بيان شروط صحة الإعارة: «كون المعير غير مكره، كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع، والإجارة، والإيداع» (¬٣).

وقال أيضًا: «إذا كان المعير مكرهًا فلا تكون الإعارة صحيحة، ويكون المستعير غاصبًا» (¬٤).

وقال الونشريسي: «المكره لا يلزمه شيء من العقود» (¬٥).

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «أن يكون مختارًا فلا تصح من مكره» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.