Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 471

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الثاني في شروط المستعير
  5. الشرط الأول في اشتراط الأهلية في المستعير
  6. المبحث الأول في حكم استعارة الصبي والمجنون

الفصل الثاني

في شروط المستعير

الشرط الأول

في اشتراط الأهلية في المستعير

المبحث الأول

في حكم استعارة الصبي والمجنون

[م-٢١٠٨] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.

ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:

الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.

والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.

فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًا أو مجنونًا:

فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين» (¬١).

وفي القوانين الفقهية: «المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.